الاجتهادات الخاصة 11125

إن الماده /185/ عقوبات قد أباحت للأساتذه ضروب التأديب التي ينزلوها بتلاميذهم على نحو ما يبيحه العرف ومؤدى ذلك أنه لا نجوز لهم أن يتعدوا في أعمالهم حدود الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض بل يجب أن يبق ضمن الحدود التي يبيحها العرف الجاري بين الناس فإذا تجاوز الأستاذ هذه الحدود المباحه عرفاً والمقبوله عقلاً فقد استحق العقاب.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 627 تا 2/10/965 قق 2159).