الاجتهادات الخاصة 11126

إباحه عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلميه المقرره، فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول أو خالفها حققت عليه المسؤوليه الجنائيه بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
قرار رقم * (مصر قرار 2537 تا 11/6/962 ح 393).