الاجتهادات الخاصة 12329

إقامة الزوجة في غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجرم المشهود فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 7 تا 15/1/969 س 2/969).