الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1 من قانون السجل العقاري

الرأي الفقهي
السجل العقاري – على خلاف ما يوحيه ظاهر هذه العبارة – لا يتألف من سجل وحيد بل من مجموعة من وثائق تظهر أوصاف كل عقار وهذه الوثائق هي
1 – دفتر الملكية ويعتبر دفتر الملكية أهم وثائق السجل العقاري. وإن البيانات التي تشتمل عليها ليست إلا موجزاً لبيانات الوثائق الأخرى وتعود له قوة ثبوتية تفوق القوة العائدة لباقي الوثائق. ويتألف دفتر الملكية في كل منطقة عقارية من سجل واحد أو عدة سجلات تبعاً لاتساع المنطقة وعدد العقارات فيها.
وتخصص في دفتر الملكية صحيفة عينية لكل وحدة عقارية. وتشتمل الوحدة العقارية على قطعة واحدة أو على عدة قطع مندمجة في كتلة واحدة.
2 – السجل اليومي يؤلف السجل اليومي ( ) وثيقة هامة من وثائق السجل العقاري ويجري مسكه من قبل رئيس المكتب المعاون. فيدون فيه تحت رقم متسلسل وتباعاً المعاملات المصرح بها لديه والوثائق المودعة إليه ويحرر على المحضر تاريخ ورقم التدوين في السجل المذكور. وسلم المستدعي وصلاً يشير إلى رقم هذا السجل. وهو يقوم بإجراء المعاملات بحسب تاريخ قيدها في السجل اليومي. وتعين رتبة الأولوية بالنظر إلى تاريخ هذا القيد.
3 – خرائط المساحة تشتمل وثائق السجل العقاري أيضاً على خريطة المساحة ( ) الإجبارية في المناطق الممسوحة. وتعتبر خريطة المساحة متمثلة طبوغرافياً لمقاييس العقار ومشتملاته وبالتالي للقيود الواردة في دفتر الملكية بشأنه.
4 – محاضر التحديد والتحرير والأوراق الثبوتية وهي وثائق متممة لدفتر الملكية فمحاضر التحديد والتحرير تظهر نتائج أعمال المسح والقرار الذي تم التسجيل على أساسه. وأما الأوراق الثبوتية فتشتمل من جهة الأوراق التي استند إليها لإثبات الحقوق أثناء عمليات التحديد والتحرير وبالتالي لإجراء القيد الأول في السجل العقاري. كالأحكام وصكوك الوقف والاتفاقات وسواها. ومن جهة ثانية الأوراق التي استند إليها لإجراء القيود اللاحقة في السجل العقاري لعقود البيع والهبة والتأمين والرهن وأحكام الإرث والوصايا وغيرها. فبعد أن يتم القيد في دفتر الملكية تحفظ هذه الأوراق والوثائق بالترتيب في الملف الخاص بكل عقار.
5 – الرسوم المصورة بواسطة الطيارات كان قد صدر القانون رقم 46 تاريخ 28 / 12 / 1981 وبموجبه اعتبرت وثائق رسمية الصور الجوية المأخوذة لمختلف أراضي الجمهورية العربية السورية بإشراف جهة رسمية معتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية ومن ثم مصدر القرار رقم 190 / 4 تاريخ 14 / 6 / 1982 عن السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بشأن الصور الجوية.