Call us now:
الرأي الفقهي
يوجب القانون شهر هذه المستندات أو الأمور عن طريق قيدها في دفتر الملكية. وقد جاءت صيغة النص عامة فهي تشمل كل ما يتعلق أو يمس بحق عيني على العقار. إذ يكون واجباً شهره بقيده في السجل العقاري. وقد يختص الأمر بتصرف رضائي من جانب واحد كالوصية أو باتفاق أو بحكم أو حتى بحدث أو واقعة كبناء جديد أو وفاة المالك. كما أن التصرف أو الاتفاق أو الحكم أو الحدث يرمي ليس فقط إلى إنشاء حق عيني عقاري أو نقله أو إسقاطه بل إلى تعديله أو إلى إعلانه كما في حالة القسمة وفي جميع هذه الحالات يكون واجباً قيده كي ينتج آثاره العينية ويحتج به على الغير.
إن القانون ولو تضمن قاعدة عامة تقضي بعدم نفاذ كل تصرف يجريه المفلس في أمواله المنقولة وغير المنقولة تجاه جماعة الدائنين قد أقر بالنسبة للأموال غير المنقولة – أي العقارات – قاعدة خاصة تقضي بوجوب تسجيل حكم الإفلاس في السجل العقاري بمثابة وكيل التفليسة متى كانت أموال التفليسة تشتمل على عقارات أو حقوق عينية عقارية. بحيث إذا أغفل هذا التسجيل لا يمكن لجماعة الدائنين أو وكيل التفليسة الذي يمثلها الاحتجاج ضد الغير الحسن النية الذي أجرى تعاقداً مع المفلس على عقار أو حق عيني عقاري له.