Call us now:
الرأي الفقهي
يعنينا في العقود التي تتم في المزايدة أن نعرف متى يتم الإيجاب ومتى يتم القبول. فقد يظن أن طرح الصفقة في المزاد هو الإيجاب والتقدم بالعطاء هو القبول وليس هذا صحيحاً. فإن طرح الصفقة في المزاد لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد عن طريق التقدم بعطاء. والتقدم بعطاء هو الإيجاب. أما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد ويكون هو إرساء المزاد على من يرسو عليه. وهذا هو الذي جرى عليه القضاء المصري في ظل القانون القديم فقد كان يعتبر التقدم بعطاء إيجاباً لا قبولاً ويرتب على ذلك جواز الرجوع فيه قبل إرساء المزاد. وأكد هذا المبدأ التقنين الجديد بنص صريح (الوسيط للسنهوري ج1 ص242).