Call us now:
الرأي الفقهي
بعد صدور القرار 188 لعام 1926 وتعديلاته بشأن نظام السجل العقاري أصبحت جميع الاتفاقيات والصكوك الاختيارية غير نافذة إلا منذ تاريخ تسجيلها في السجل العقاري وفقاً لأحكام المادتين 10 و 11 من القرار 188 لعام 1926. وقد أوجب القرار 189 لعام 1926 بتعديل القرار المذكور أن يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية
1 – اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل.
2 – رقم العقار ونوعه الشرعي.
وأن يخصص القسم الثاني من الصحيفة العقارية لتدوين القيود الآتية
1 – حق الملكية أو التصرف.
2 – حقوق الوقف أو الاستغلال.
وبموجب أحكام الفقرة 17 من التعليمات المفسرة للقرارين 186 و 187 تاريخ 15 / 3 / 1926 نظمت أحكام تسجيل أراضي وعقارات الوقف والوثائق المتوجبة لهذا التسجيل.
ويجب لألجل تسجيل الوقف في السجل العقاري أن يكون قد نظم إذ يكون قد تحقق منه رئيس المكتب المعاون الذي ينظم محضراً بهذا التثبيت. فتنظيم العقد خطياً هو إذن أمر ضروري ويمكن أن يرتدي شكل وصية فيقتضي إذ ذاك أن تطبق عليه القواعد ذاتها المطبقة على الوصية.