الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1007 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
قضى القانون رقم 163 لعام 1958 بوجوب استبدال حق الاجارتين إن كان بطلب من صاحب العلاقة أو بطلب من وزارة الأوقاف. فإنه بمجرد إنهاء معاملة الاستبدال وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبمقتضى أحكام هذا المرسوم يجري استبدال حق الوقف بتأدية بدل معين لنسبة مئوية قدرها 12.5% من كامل قيمة العقار أرضاً وبناء وغراساً تقدر من قبل ثلاثة خبراء. وإذا كان العقار الجاري عليه حق الاجارتين قابلاً للقسمة جاز للمتصرف وإدارة الأوقاف الاتفاق على القسمة وإفراز حق كل منهما رضائياً أو قضائياً.
وعلى هذا فإن الاستبدال يؤدي إلى تملك المتصرف للعقار تملكاً كاملاً بدون قيود لقاء دفع بدل الاستبدال المقدر. وبالتالي تعود له كافة حقوق التصرف بالملكية المقررة بالقانون والأنظمة النافذة. وقد حظرت المادة 15 من القانون رقم 163 لعام 1958 وتحت طائلة بطلان المعاملات ومسؤولية الموظفين المسلكية إجراء أي معاملة عقارية لدى دوائر السجل العقاري على حقوق اللقرار ما لم يستبدل الحق العيني العائد لوقف وفقاً لأحكام هذا القانون. وتطبيقاً لهذه المادة لا يجوز للمتصرف التفرغ عن العقار أو رهنه أو وضع تأمين عليه في السجلات العقارية قبل أن تتم معاملة استبداله.
وإذا بنى المحتكر أو غرس في الأرض كان البناء أو الغرس ملكاً له. وتتميز هذه الملكية عن حق الحكر. فيجوز للمحتكر أن يتصرف في كل حق مستقلاً عن الآخر كأن يبيع البناء أو الغرس وحده. وفي هذه الحالة يجب على المشتري أن يدفع أجرة مثل الأرض المحكرة دون نظر إلى القيمة المقررة في عقد الحكر الأول. أو بيع حق الحكر وحده. وفي هذه الحالة يكون عليه أن يدفع أجر المثل للمشتري. ولكن الغالب أن يتصرف في الحقين معاً فيبيع البناء أو الغرس مقترناً بحق الحكر. (الحقوق العينية الأصلية – للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص1026).