Call us now:
الرأي الفقهي
يولي حق الاجارتين صاحبه الحق في استعمال العقار الموقوف واستغلاله والانتفاع بجميع ما يغله من ثمار ومنتجات. كما له الحق في كل ما يتحد بالعقار سواء أكان الاتحاد طبيعياً أم اصطناعياً.
الرأي الفقهي
يولي حق الاجارتين صاحبه الحق في استعمال العقار الموقوف واستغلاله والانتفاع بجميع ما يغله من ثمار ومنتجات. كما له الحق في كل ما يتحد بالعقار سواء أكان الاتحاد طبيعياً أم اصطناعياً.