الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1009 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يولي حق الاجارتين صاحبه الحق في استعمال العقار الموقوف واستغلاله والانتفاع بجميع ما يغله من ثمار ومنتجات. كما له الحق في كل ما يتحد بالعقار سواء أكان الاتحاد طبيعياً أم اصطناعياً.