الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 101 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يذهب الأستاذ السنهوري في شرح عقود الإذعان إلى القول
ان عقود الإذعان لا تكون إلا في دائرة معينة تحددها الخصائص التالية
1 – تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين.
2 – احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.
3 – صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غير محدودة ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب فهي تارة تخفف من مسؤوليته التعاقدية وأخرى تشدد من مسؤولية الطرف الآخر.
والقاضي هو الذي يملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفياً. ولا معقب لمحكمة النقض على تقديره ما دامت عبارة العقد تحمل المعنى الذي ذهب إليه. فإذا كشف شرطاً تعسفياً في عقود الإذعان فله أن يعدله بما يزيل أثر التعسف بل له أن يلغيه ويعفي الطرف المذعن منه. ولم يرسم المشرع له حدوداً في ذلك إلا ما تقتضي العدالة. ولا يجوز للمتعاقدين أن ينزعا من القاضي سلطته هذه باتفاق خاص على ذلك فإن مثل هذا الاتفاق يكون باطلاً لمخالفته النظام العام. (الوسيط للسنهوري ج1 ص249 وما بعد).