Call us now:
الرأي الفقهي
يقول الأستاذ السنهوري
والمسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه هي أركان هذا العقد. فإن كان بيعاً وجب أن يتفق الطرفان على الثمن. وإن كان شركة وجب أن يتفقا على المشروع المالي الذي تكونت من أجله الشركة وعلى حصة كل شريك. وإن كان مقايضة وجب أن يتفقا على الشيئين اللذين يقع فيهما التقايض وهكذا. فإذا لم يتم الاتفاق على جميع هذه المسائل فإن الوعد بالتعاقد والاتفاق الإبتدائي لا ينعقدان. وتعيين المدة التي يجب في خلالها إبرام العقد الموعود به ضروري أيضاً لانعقاد الوعد بالتعاقد والاتفاق الإبتدائي. وهذا التعيين قد يقع صراحة على مدة محددة أو قابلة للتحديد وقد يقع دلالة كما إذا كان العقد الموعود به لا يجدي تنفيذه بعد فوات وقت معين فهذا الوقت هو المدة التي يجب في خلالها إبرام هذا العقد. وإذا اتفق الطرفان على أن تكون المدة هي المعقولة وكان في عناصر القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة جاز الوعد بالتعاقد والاتفاق الإبتدائي لأن المدة هنا تكون قابلة للتحديد. وإذا اختلف الطرفان على تحديدها تكفل القاضي بذلك (الوسيط للسنهوري ج1 ص269).