الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1024 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن حق الاجارة الطويلة قابل للانتقال بالارث أو بالوصية وفقاً للقواعد المطبقة على العقارات الملك أي وفقاً لقواعد الإرث الشرعية ولكن باعتبار أن الارث أو الوصية يوجبان عملية الانتقال في السجلات العقارية وفقاً للأحكام المنصوص عنها في قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 فلا بد وتطبيقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 163 لعام 1958 باستبدال العقارات الوقفية ذات الاجارة الطويلة من تحرير رقبة العقار من الوقف باستبداله وفقاً لأحكام المادة 3 وما بعدها من ذات القانون لإمكان تسجيل الانتقال أصولاً في السجل العقاري.