Call us now:
الرأي الفقهي
يتضح من التعريف الوارد في هذه المادة لرهن المنقول أن العقد الخاص به لا يتم إلا بتسليم المدين الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص آخر يتفق عليه الطرفإن. ورهن المنقول هو عقد ضمان يتقي الدائن بمقتضاه خطر إعسار المدين أو تصرفه في أمواله.
ويعتمد الدكتور مأمون الكزبري التعريف التالي لعقد رهن المنقول رهن المنقول هو عقد ضمان يضع شخص ما بمقتضاه منقولاً في حيازة الدائن أو حيازة من اتفق العاقدان عليه تأميناً لالتزام عليه أو على غيره ويخول الدائن حق حبس المنقول حتى وفاء الالتزام بتمامه.
خصائص رهن المنقول
يتميز رهن المنقول بالخصائص التالية
آ – هو حق عيني.
ب – هو حق تابع.
ج – هو حق غير قابل للتجزئة.
ولكن لا يشترط لإنشاء رهن المنقول أن يكون الالتزام الأصلي التزاماً بوفاء مبلغ من النقود. فالمادة 1028 أجازت رهن المنقول لتأمين التزام ما لا فرق بين أن يكون التزاماً بعمل أم بالامتناع عن عمل. ولكن يشترط لإنشاء الرهن أن يكون المرهون من المنقولات الصالحة للتداول والقابلة للتسليم. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ج1).