الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 103 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
ذهب الأستاذ السنهوري في هذا الموضوع إلى القول
إذا اقتضى العقد النهائي تدخلاً شخصياً من الواعد في حالتي الوعد الملزم للجانبين والوعد الملزم لجانب واحد كما إذا كان هذا العقد بيعاً واقعاً على عقار ولزم التصديق على إمضاء البائع تمهيداً للتسجيل فامتنع البائع عن ذلك جاز استصدار حكم ضده. وقام الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي به مقام عقد البيع. فإذا سجل انتقلت ملكية العقار إلى المشتري. ويستثنى من هذه القاعدة العقد الشكلي إذا لم يكن الوعد به قد استوفى الشكل المطلوب فإن الحكم فيه لا يقوم مقام العقد بل يقتصر القاضي على الحكم بالتعويض. أما إذا كان الوعد بعقد شكلي قد استوفى الشكل الواجب فإن الحكم في هذه الحالة يقوم مقام العقد (الوسيط للسنهوري ج1 ص275).