الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1038 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
سوء إدارة المرهون واستغلاله
يجب على المرتهن أن لا يغلو في إدارة المرهون واستغلاله. كما يجب عليه أن لا يهمل العناية به وصيانته. فإذا أساء الإدارة أو ارتكب تقصيراً جسيماً جاز للراهن أن يطلب من القضاء تدابير تحفظية تضمن حقوقه. ومن هذه التدابير أن يطلب الراهن وضع الشيء في عهدة حارس. ولأن المرتهن ملتزم في جميع حالات الرهن بحفظ المرهون وصيانته وبعدم الإساءة في استعماله فإذا وقع من المرتهن ما يستوجب نزع يده عنه جاز للقضاء أن يسلمه إلى حارس قضائي بناء على طلب الراهن. (القانون المدني – الحقوق العينية – للأستاذين سرميني وترمانيني ج2 ص55).