Call us now:
الرأي الفقهي
إن المشرع قد قدر ما تتعرض له المنقولات من خطر الهلاك والتلف على نحو يخل بضمان الدائن فأجاز له وللراهن الحصول على ترخيص من القاضي ببيع المنقول المرهون. ويلاحظ أن المشرع قد راعى مصلحة الراهن من ثلاثة وجوه
1 – فهو قد أحاط بيع المنقول المرهون بالضمانات الكافية عندما اشترط بيعه تحت مراقبة القضاء.
2 – ثم إنه قد احترم رغبة الراهن في الاحتفاظ بالمرهون المنقول عندما أجاز له استرداده وتقديم منقول آخر بدلاً منه.
3 – أجاز للراهن طلب بيع المرهون.