الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 105 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يقول الأستاذ السنهوري
إن النائب يعمل باسم الأصيل فأثر العقد لا يلحقه هو بل يلحق الأصيل. ويترتب على ذلك أن النائب لا يستطيع أن يطالب الغير بحق من الحقوق التي أنشأها العقد إلا إذا ثبتت له النيابة في تنفيذ العقد كما ثبتت له في إبرامه. كذلك لا يقوم في ذمة النائب التزام بالعقد. ولكن إذا كان النائب لا يلتزم بالعقد فإن هذا لا يمنع من أن يلتزم بخطئه حتى إذا قصر في أداء مهمته صار مسؤولاً عن هذا التقصير إما نحو الغير الذي تعاقد معه وإما نحو الأصيل وإما نحو الاثنين معاً. ومن آثار النيابة أنه يتولد عنها علاقات متنوعة
1 – العلاقة فيما بين النائب والغير.
2 – العلاقة فيما بين النائب والأصيل.
3 – العلاقة فيما بين الأصيل والغير.
وكل علاقة لها مصدرها ومنشأها وآثارها القانونية. (الوسيط للسنهوري ج1 ص214).
وأما الأستاذ أنور العمروسي فيذهب في تقسيم النيابة بحسب المصدر الذي يجعل الشخص نائباً
1 – نيابة اتفاقية كنيابة الوكيل عن الموكل.
2 – نيابة قضائية كنيابة الوصي عن القاصر والقيم عن المحجور عليه والحارس القضائي عن الشخص الموضوعة أمواله تحت الحراسة القضائية.
3 – نيابة قانونية كنيابة الولي والدائن الذي يستعمل حقوق مدينه.
أما المصدر الذي يحدد سلطة النائب فقد يكون الاتفاق كما هو الحال في الوكالة وقد يكون القانون كما هو الحال في نيابة الوصي والقيم والحارس القضائي والولي والدائن الذي يستعمل حقوق مدينه (التعليق على نصوص القانون المدني للعمروسي ص253).