Call us now:
الرأي الفقهي
1) – يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. وقد اعتبر الاجتهاد هذا الالزام من النظام العام فيحق بالتالي لكل طرف في الدعوى كما يحق للمحكمة أن تطلب من الوكيل إبراز وكالته.
ويشترط في الوكالة القضائية أن تكون ثابتة بسند رسمي وعلى هذا نصت المادة 45 من القانون رقم 53 تاريخ 21 / 12 / 1972 بتقاعد المحامين على أن يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه مجلس الفرع لهذا الغرض ونص في المادة 46 بأن تراعي في أصول تنظم وتصديق وحفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل قضت المادة 48 من ذات القانون بأن يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل وأن يحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام مجلس الفرع. كما نصت الفقرة / 8 / من المادة 53 من القانون رقم 39 لعام 1981 بتنظيم مهنة المحاماة بأن يختص مجلس الفرع بتنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في منطقة الفرع. ولكن لا يفهم من ذلك أن الوكالة القضائية محصورة بالوكالات المصدقة من الجهات المذكورة وإنما يجوز للمحامي أن يستعمل وكالة عدلية (كاتب عدل) في الدعوى على أنه يشترط هنا أن يتم التأشير عليها من مكتب الوكالات بدفع رسوم التعاون. هذا بالنسبة لوكالات المحامين. أما إذا كان من يحضر جلسة المحاكمة بصفته وكل عن أحد الخصوم ومن غير المحامين فيجب عليه أن يثبت وكالته بسند توكيل مصدق من دائرة الكاتب بالعدل أصولاً.
أما إذا كانت المنطقة لا يوجد فيها معتمد عن نقيب المحامين لتصديق الوكالات القضائية فيجوز في الدعاوي الصلحية قبول سند توكيل مصدق من المختار.