Call us now:
الرأي الفقهي
ورد نص المادة 1129 من القانون المصري متوافقاً مع النص السوري باستثناء أن المشرع المصري أجاز للمرتهن
1 – أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له.
2 – أو أن يطلب بيع هذا الدين.
3 – أو أن يطلب تمليكه له.
وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي عن نص المادة 1129 المشار إليها ما يلي
إذا حل الدين المرهون بعد حلول الحق المضمون فللمرتهن إذا لم يكن قد تقاضى حقه أن يتولى قبض الدين أو أن يبيعه أو أن يتملكه. وإذا كان الدين المرهون من جنس الحق المضمون فلا يكون للمرتهن صفة في اللقبض إلا بالقدر الذي يستوفي حقه. ويلتزم المدين أن يوفيه بهذا القدر فتبرأ ذمته نحو اللراهن بقدر ما وفاء للمرتهن). (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج7 ص280).
وأما الدكتور السنهوري في شرح هذا النص يقول
يتبين من النص أنه إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ولم يستوف الدائن المرتهن حقه من الراهن فقد أصبح حقه والدين المرهون كل منهما مستحق الأداء فيستطيع الدائن المرتهن أن يستوفي حقه بأحد الوجوه الثلاثة الآتية
1 – يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له. هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد.
2 – فإذا لم يكونا من جنس واحد فللدائن أن يطلب بيع الدين المرهون حتى يستوفي حقه من ثمنه.
3 – أوا يطلب تملك الدين المرهون على أن يحسب عليه بحسب تقدير الخبراء. (الوسيط للسنهوري ج10 ص917).