الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1051 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي إصدار أمر بتمليكه الشيء المرهون وفاء للدين على أن يحسب ثمن المرهون بحسب تقدير الخبراء وقت البيع. فإن بقي في ذمته شيء من الثمن بعد استيفاء دينه دفعه إلى الراهن. ومن المقرر أنه في هذه الحالة الأخيرة لا يشترط قبول الراهن بالإجراء المطلوب بل يكفي ترخيص القاضي بتمليك الدائن المرتهن للشيء المرهون. إذ يقوم هذا الترخيص مقام قبول الراهن. وحق الدائن في طلب تمليكه الشيء المرهون عند عدم الوفاء قد أكدته المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 46 لعام 1932 وذلك بالنسبة للدين الواقع عليه الرهن.
كذلك إذا حل أجل الدين المضمون قبل حلول أجل السند ولم تدفع إلى المظهر له قيمة دينه جاز له عندئذ التنفيذ على السند. ويمكنه لهذه الغاية أن يطلب من القاضي الترخيص له بتملك السند أو بيعه. (التأمينات العينية – للأستاذ ادوار عيد).