Call us now:
الرأي الفقهي
أورد المشرع المصري في المادة 1127 من القانون المدني المصري نصاً يتفق من حيث الحكم مع النص السوري. وقد جاء في مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1127 مصري ما يلي
للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن. فلو كان العقد الذي نشأ عنه هذا الحق باطلاً كان الرهن باطلاً أيضاً. وللمدين أن يتمسك بالبطلان قبل الدائن المرتهن. وكذلك لو كان هذا الحق قد انقضى بأي سبب من أسباب انقضاء الحقوق فللمدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأن الحق المضمون بالرهن نفسه قد انقضى تبعاً لانقضاء الحق. وهذا تطبيق للقاعدة التي تقضي بأن المدين في الحوالة يجوز أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال إليه وحده.
وللمدين في الدين المرهون كذلك أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع التي له قبل الدائن الأصلي. فلو كان العقد الذي نشأ عنه الدين المرهون باطلاً كان للمدين أن يتمسك بهذا البطلان قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلي. وكذلك لو كان الدين المرهون قد انقضى فللمدين أن يتمسك بالانقضاء قبل الدائن المرتهن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن الأصلي. وهذا تطبيق للقاعدة التي تقضي بأن المدين في الحوالة يجوز أن يحتج على المحال له بالدفوع التي له وقت نفاذ الحوالة في حقه أن يحتج بها على المحيل. (الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج7 ص275).
وأما الدكتور السنهوري في شرحه لهذا النص فيقول
يؤخذ من ذلك أن المدين في الدين المرهون له أن يتمسك بنوعين من الدفوع
1 – الدفوع المتعلقة بالحق المضمون باللرهن. فلو كان هذا الحق قد نشأ عن عقد باطل أو كان قد انقضى فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرتهن.
2 – الدفوع المتعلقة بالدين المرهون نفسه. فلو كان هذا الدين قد نشأ من عقد باطل أو كان قد انقضى فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرتهن. (الوسيط للسنهوري ج10 ص912 فقرة 654).