الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1056 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
في هذا النص خروج على القواعد العامة لأن الأصل أن محل الحق المضمون يمكن أن يكون مبلغاً من النقود كما يمكن أن يكون عملاً أو امتناعاً عن عمل أو إعطاء أي شيء آخر غير النقود. إلا أن المشرع السوري منع إنشاء رهن عقاري لضمان التزام بعمل أو الامتناه عن عمل وهو خروج لا مبرر له. وقد أجازته أكثر التشريعات العالمية ومنها التشريع الفرنسي والمصري. (القانون المدني – الحقوق العينية – للأستاذين سرميني وترمانيني ج2 ص83).