Call us now:
الرأي الفقهي
ينشأ الرهن ضماناً لدين. فلا يتصور إذن وجود رهن بدون وجود دين مضمون به. على أن القانون اشترط لصحة الرهن أن يكون الدين المضمون ثابتاً ثبوتاً صحيحاً. وعلى ذلك فإن الدين المنازع فيه لا يصح ضمانه بالرهن وكذلك الدين الاحتمالي أو الدين المستقبل. والدين المعلق على شرط لا يعد من قبيل الدين الثابت والنهائي ولذا لا يجوز أيضاً ضمانه بالرهن. أما الدين المقرون بأجل فهو على العكس دين ثابت غير أن وفاءه مرجأ إلى حين حلول الأجل فالرهن إذن يصلح ضماناً له. (التأمينات العينية – للدكتور ادوار عيد ص125).