الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1058 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
1 – يجوز أن يتناول الرهن كل عقار قابل للبيع. ذلك أن الرهن في حال عدم وفاء الدين في الاستحقاق يخول الدائن التنفيذ على العقار المرهون وبيعه في المزاد العلني لاستيفاء دينه من ثمنه. فإذا كان بيع العقار غير جائز فيتعطل مفعول الرهن ويصبح بدون قيمة ولذا يمنع القانون من إنشاء الرهن على مثل هذا العقار كالعقار الموقوف مثلاً. (التأمينات العينية – للدكتور ادوار عيد).

2 – يجب أن يكون العقار المرهون رهناً رسمياً مما يجوز التعامل فيه ومما يجوز بيعه بالمزاد العلني فلا يجوز رهن الوقف. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد يجب أن يكون المال الذي صح رهنه رهناً رسمياً عقاراً يجوز التعامل فيه فلا يجوز رهن الوقف. ولا يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف فيه. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد كذلك يجب أن يكون جائزاً بيعه في المزاد العلني فلا يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف ببيعه. وكذلك ما لا يجوز التعامل فيه محافظة على النظام العام والآداب كرهن العقار المستعمل للمقامرة أو للعهارة. ولا يجوز أن يرهن رهناً رسمياً العقار المقصور على مالكه كحق الاستعمال والسكن لأن المالك لحق الاستعمال وحق السكنى لا يستطيع النزول عن حقه إلا بناء على شرط صحيح أو لمبرر قوي. (الوسيط للسنهوري ج10 ص352).