الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1063 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
الرهن حق عيني يخضع كسائر الحقوق العينية لقاعدة العلانية والإشهار. فيجب تسجيله في السجل العقاري وإلا لا يكون نافذاً بين المتعاقدين ولا ملزماً للغير. وعلى هذا فالحقوق العينية المكتسبة على المرهون والمسجلة في الصحيفة العقارية قبل تسجيل الرهن تبقى لأصحابها وتكون ملزمة للدائن المرتهن. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص664).