الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1065 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يستخلص من هذا النص أنه لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالعقار المرهون بدون مقابل إلا إذا وافق المدين الراهن على ذلك. فلا يجوز له إذن في حال عدم موافقة الراهن أن يستعمل العقار كأن يقيم فيه مثلاً إذا كان عقاراً مبنياً دون أن يدفع مقابل أي بدل الإيجار في هذه الحال. كما لا يجوز له أن يجني ثمار العقار لحسابه بصورة مجانية أيضاً.
ويتعين على الدائن المرتهن من جهة ثانية أن يستثمر العقار المرهون استثماراً كاملاً وذلك على الوجه الذي يصلح له أي بالطريقة المألوفة لاستثماره. ولا يجوز له تغيير هذه الطريقة المألوفة إلا إذا وافقة الراهن على ذلك.
وأما الربح الذي ينتج عن استثمار العقار المرهون بعد خصم مصاريف الاستثمار طبعاً فيجري خصمه من الدين المضمون بالرهن ولو قبل حلول أجله لأن الدائن قد استوفاء واستفاد منه. ويقرر القانون توزيع هذا الريع على النحو الآتي
آ – سداد ما يعود للدائن من مصاريف ومقتضيات الصيانة.
ب – سداد ملحقات الدين من فوائد مستحقة ومصاريف أنفقها الدائن في سبيل المدين.
ج – سداد أصل الدين. فما بقي من الريع بعد سداد ما تقدم يخصص لسداد أصل الدين كله أو بعضه. (التأمينات العينية – للدكتور ادوار عيد).