الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1069 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يلاحظ أن القانون الذي اشترط حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون عاد ورخص لهذا الأخخير بأن يعير العقار أو أن يؤجره إلى المدين ويشار عندئذ إلى هذه الإعارة أو التأجير بقيدها في الصحيفة العينية للعقار بعد القيد المتعلق بالرهن كي يعلن للغير. ولكن العقار المرهون بالرغم من إعارته أو إيجاره إلى المدين يظل محبوساً لمصلحة الدائن ضماناً لوفاء الدين. (التأمينات العينية – للدكتور ادوار عيد ص120).