Call us now:
الرأي الفقهي
يلاحظ أن القانون الذي اشترط حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون عاد ورخص لهذا الأخخير بأن يعير العقار أو أن يؤجره إلى المدين ويشار عندئذ إلى هذه الإعارة أو التأجير بقيدها في الصحيفة العينية للعقار بعد القيد المتعلق بالرهن كي يعلن للغير. ولكن العقار المرهون بالرغم من إعارته أو إيجاره إلى المدين يظل محبوساً لمصلحة الدائن ضماناً لوفاء الدين. (التأمينات العينية – للدكتور ادوار عيد ص120).