Call us now:
الرأي الفقهي
ذهب الأستاذ السنهوري إلى القول
لا يكفي أن يكون النائب معبراً عن إرادته في حدود النيابة بل يجب أيضاً أن يكون تعامله مع الغير باسم هذا الأصيل. فلو تعامل الوكيل باسمه لما كانت هناك نيابة وتكون الوكالة مقصورة على علاقة الوكيل والموكل وهذا ما يعرف بالاسم المستعار أو المسخر. ومن ثم يضاف أثر العقد إلى الوكيل دائناً أو مديناً ولا يضاف إلى الموكل. ويرجع الموكل على الوكيل بمقتضى عقد الوكالة الذي تم بينهما. ومع ذلك يضاف أثر العقد إلى الأصيل في حالتين
1 – إذا كان من المفروض حتماً أن الغير يعلم بوجود النيابة.
2 – أو كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
هذا ويلاحظ أن الفضولي وهو نائب نيابة قانونية عن رب العمل إذا عمل باسمه لا باسم رب العمل فإن الاثر ينصرف إليه هو لا إلى رب العمل تطبيقاً لهذا المبدأ. (الوسيط للسنهوري ج1 ص213).