الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1074 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إن العقار المؤمن عليه إذا كان له ملحقات معدة لاستغلاله أو استثماره فإن التأمين يشملها كلها. والتأمين يشمل ما يقام على العقار من أبنية وأغراس وما يحدث فيه من تحسينات واصلاحات. ولكن لا يوجد ما يمنع الاتفاق على غير ذلك بين المدين المؤمن والدائن المؤمن له.
وأصل القاعدة الواردة في المادة 123 من قانون الملكية آتية من القاعدة العامة بأن التأمين غير قابل للتجزئة.
فكما يشمل التأمين العقارات بالنظر للغاية المعدة لها المعدة لخدمة العقار المؤمن عليه والأثمار المتدلية من أغصان الأشار والأثمار التي لم تجن بعد بنزل جذورها وحقوق الارتفاق المقررة للعقار المرتفق المؤمن عليه كذلك يشمل التحسينات والإصلاحات والأبنية والأغراس التي تحدث على العقار ولو أنها لم تكن موجودة وقت انعقاد عقد التأمين.
وتنصرف عبارة التحسينات الواردة في المادة 123 من قانون الملكية إلى العقارات بالنظر للغاية المعدة لها التي يحصل عليها المؤمن فيما بعد وحقوق الارتفاق المقررة من جديد للعقار المؤمن عليه وإلى كل إصلاح وتحسين من شأنهما زيادة قيمة العقار. يضاف إلى ذلك ما يضاف إلى العقار من المفروشات والأبنية الجديدة التي استحدثت بالعقار المؤمن عليه والتي كان يخلو منها وقت انعقاد التأمين.
وما القول إذا كانت هذه الأعمال قد تمت بمعرفة الغير فهل يشملها عقد التأمين أيضاً
نعم يشملها أيضاً. وإنما على الدائن أن يدفع للغير ما زاد في قيمة العقارا المؤمن عليه حتى لا يغتني على حساب الغير.
وهل تشمل عبارة التحسينات ضم أرض اشتراها المؤمن إلى العقار المؤمن عليه.
كلا لا يجوز أن يشمل التأمين الزيادة التي تطرأ على العقار من جراء شراء المديون أرضاً وضمها إلى العقار المؤمن عليه لأن مثل هذا الضم لا يعتبر إصلاحاً.
والخلاصة أن المبدأ المقرر بالمادة 123 من قانون الملكية يعلن بصراحة ما يلي
1 – إن الأبنية المحدثة من قبل المدين أو الغير على العقار المؤمن عليه يشملها عقد التأمين.
2 – إن حقوق الارتفاق التي يكتسبها المدين لمصلحة العقار المؤمن عليه بعد عقد التأمين مشمولة بعقد التأمين.
3 – إذا كانت التحسينات والتعديلارت قد أحدثها الغير على العقار عن طريق الشراء لأن التأمين لا يمنع بيع العقار إلى الغير له أن يطالب بالمصاريف التي أنفقها على العقار وزادت في قيمته.
4 – إذا أمن أحد الشركاء على حصته الشائعة ثم انتقلت إليه ملكيته كاملة بالمزايدة فإن التأمين لا يمتد إلى العقار بكامله. (شرح قانون الملكية الموسع – التأمينات العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص65 وما بعد).