الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1078 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
من حسنات التأمين العقاري أن يكون بإمكان المديون أن يؤمن على عقاره لدى عدة دائنين. ومن المعلوم أن مرتبة التأمين تعين بتاريخ قيده قبل غيره وإذا قدم طلب قيد لدائنين مختلفين في وقت واحد عدت التأمينات متزاحمة.
إذن تعين مرتبة الأولوية أو درجتها بتاريخ قيد التأمين المسجل ولا يرجع فيه إلى تاريخخ التأمين بالذات.
فإذا كان التأمين معلقاً على شرط التعليق أو كان ضامناً لدين معلق على شرط وتحقق الشرط اعتبرت الأولوية من وقت القيد. وإذا حصلت قيود في يوم واحد رجع في تعيين مرتبة الأولوية إلى ساعات القيد (المادة 65 من القرار 188). أما إذا وردت الطلبات بشأن نفس العقار بآن واحد فيشار إلى ذلك بالسجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.
وتعين الساعة بالسجل اليومي وبالإيصال المعطى لمقدم الطلب. (شرح قانون الملكية الموسع – التأمينات العقارية – للأستاذ زهدي يكن).