الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1079 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
التأمين الرضائي أو الاتفاقي هو التأمين الذي يجريه صاحب العقار أو صاحب الحق العيني العقاري القابل للتأمين لمصلحة الدائن بموجب عقد موقع من كلا الطرفين. ولا يتم التأمين الرضائي ولا ينتج آثاره إلا بقيده في الصحيفة العينية للعقار.
ولا يصح عقد التأمين الرضائي إلا من شخص يملك أهلية التصرف بالعقار أو بالحق الذي يجري عليه التأمين. وذلك لأن التأمين يؤدي في حال عدم وفاء حقوق الدائن المؤمن له في موعد الاستحقاق إلى احتمال التنفيذ من جانب هذا الأخير عن طريق حجز العقار وبيعه في المزاد العلني.
فلا يجوز من ثم عقد التأمين من فاقد الأهلية كالقاصر أو المحجور عليه. وإذا قام بعقد التأمين الوصي أو القيم فيلزمه الحصول لذلك على إذن من القضاء. هذا إذا كان التأمين معقوداً لقاء دين لمصلحة فاقد الأهلية. أما إذا كان يراد عقده على عقار لفاقد الأهلية لضمان دين شخص آخر فإن مثل هذا العقد لا يجوز إطلاقاً إذ يؤول إلى الإضرار كلياً بفاقد الأهلية.
ولا يصح عقد التأمين أيضاً من جانب المدين التاجر بعد توقفه عن الدفع أو في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التوقف أو بالأحرى بعد شهر إفلاسه وتسجيل حكم شهر الإفلاس في السجل العقاري. (التأمينات العينية – للدكتور ادوار عيد ص79).