الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 108 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يقول السنهوري في هذا الصدد
وإذا كان النائب يعبر عن إرادته هو لا عن إرادة الأصيل فإنه يجب أن يعبر عن هذه الإرادة في حدود نيابته وهي التي عينها القانون أو الاتفاق. فإذا جاوز هذه الحدود فقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلى الأصيل. على أن العمل ينتج استثناء أثره بالنسبة إلى الأصيل إذا كان الغير الذي تعامل مع النائب حسن النية أو لا يعلم بمجاوزة حدود النيابة. مثل ذلك أن يكون النائب قد خولت له نيابة مستمرة كعملاء التأمين ومديري الشركات ووكلاء الدوائر وأن يكون العمل الذي قام به يدخل عادة في حدود نيابته. ومثل ذلك أيضاً أن يبقي الأصيل سند النيابة في يد النائب بعد انتهاء النيابة فيتعامل الغير مع النائب الذي انتهت نيابته مطمئناً إلى هذا السند. ومثل ذلك أيضاً أن يعزل الأصيل النائب دون أن يعلم هذا بالعزل أو أن يموت الأصيل دون أن يعلم النائب بموته فيتعاقد النائب مع الغير دون أن يعلم الغير بعزل النائب أو بموت الأصيل. (السنهوري – الوسيط – ج1 ص210).