Call us now:
الرأي الفقهي
يشمل التأمين الجبري نوعين من الحقوق
1 – حقوق الدولة والبلديات والإدارات العامة تجاه محاسبيها.
2 – حقوق الدولة تجاه مدينيها.
ويضمن التأمين الأول حقوق الدولة والبلديات والإدارات العامة ذات الاستقلال المالي. كما يضمن النوع الثاني حقوق الدولة فقط فلا تستفيد منه البلديات ولا الإدارات العامة.
إلا أن هذه الأحكام تعدلت بالمرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 19 تشرين الأول سنة 1949 المتضمن تعتبر مطالب الدولة أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصلي ومن كفيله أو من الأشخاص من الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
ومؤدى هذا النص أن ديون الدولة سواء أكانت في مواجهة محاسبيها أو في مواجهة أي شخص آخر تعتبر ديوناً ممتازة وتسبق غيرها من الديون في الوفاء يستوي في ذلك أن يكون حق الدولة مسجلاً بتأمين عقاري على عقارات مدينها أم كانت غير مسجلة.
أما ديون البلديات فإن نص المرسوم التشريعي رقم 70 لا يشملها وبذلك تبقى مشمولة بأحكام التأمين الجبري وفي حدود الديون المترتبة على محاسبيها من جراء أعمالهم الوظيفية.
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الامتياز المقرر في المرسوم التشريعي ينحصر أثره في ديون الدولة فلا يستفيد منه الأشخاص الاعتبارية الأخرى كالشركات المؤممة لأن هذه الشركات قادرة على السهر للدفاع عن مصالحها ومنافعها وتحكمها القواعد العامة فلا تستفيد من الامتياز المقرر للدولة لأن شخصية الدولة منفصلة عن شخصية هذه الشركات. وقد ورد الامتياز قاصراً على حقوق الدولة فلا يكون له أثر بالنسبة لغيرها. (القانون المدني – الحقوق العينية – للأستاذين سرميني وترمانيني ج2 ص610).