Call us now:
الرأي الفقهي
1 – يجوز للوكيل إنابة غيره من المحامين ولو لم يكن مأذوناً في الانابة صراحة في سند التوكيل وهذا استثناء من القواعد العامة للوكالة المدنية ملحوظ فيه – فضلاً عن أن العرف قد جرى به – إن الوكالة بالخصومة تقتضيه.
وأعمال الانابة مقصورة على اجراءات السير بالدعوى وإنما لا يجوز للمحامي الموكل من الخصم في اقامة دعوى أن ينيب غيره في اقامتها على تقدير أنه وكله لثقته فيه.
وقد يكون المنع من الانابة منصوصاً عليه صراحة في سند التوكيل وقد يكون مقرراً بنص في القانون كما هو الحال بصدد منع محامي القطاع العام من مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها.
2 – ومن ثم جاء قانون المحاماة الصادر برقم 39 وتاريخ 21 / 8 / 1991 فأجاز في الفقرة (ج) من المادة 58 منه للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامي آخر على عهدته في دعواه الشخصية أو الدعاوي الموكل بها مالم تمنع الانابة في سند التوكيل كما قررت الفقرة (2) من ذات المادة بأن ينوب المتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر اسمه في سند التويل أو لم يذكر.