Call us now:
الرأي الفقهي
إن المادة 144 من قانون الملكية العقارية (مادة 1094 مدني سوري) تخضع صحة تفرغ (انتقال) التأمين لآخر إلى شرط تسجيل الفراغ (انتقال التأمين) في السجل العقاري أو سجل التأمينات العقارية. وإذا كان الفراغ قد جر بطريق تجيير شهادة القيد فإنه يجب أن يكون إمضاء المجير قبل التسجيل مصدقاً عليه وفقاً للمواد 59 حتى 61 من القرار 188.
فالمادة 59 توضع أن الطرفين إذا كانا يجهلان التوقيع فيجب أن يعترف بصحة مضمون الوثيقة لدى إحدى السطات الآتية
1 – كتاب العدل.
2 – رؤساء المحاكم أو حكام الصلح.
3 – القناصل فيما يتعلق بالأجانب.
ويجري الاعتراف بصحة مضمون الوثيقة بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الأهلية وفقاً للأحكام القانونية.
وتصدق السلطات الآنفة الذكر أنه جرى الاعتراف بصحة مضمون الوثيقة وتوقيعه مع الشهود. وإذا كانت أسماء الطرفين وأموالهم الشخصية ومحل إقامتهم مجهولة وكذلك إذا كان الشهود غير معروفين شخصياً من القاضي أو من المأمور الرسمي أو من السلطة التي تتولى التصديق أو التي يعترف أمامها بصحة مضمون الوثيقة فيجب أن يعرف عنهم شاهدان معروفإن منه شخصياً وحائزان على نفس الصفات المنصوص عليها آنفاً.
وجاء في المادة 60 من القرار 188 أن هوية الطرفين تعتبر في حكم المحقق عندما يكون الصك محرراً في البلاد الأجنبية إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل الوثائق المبرزة مصدقة رسمياً ومحرراً عليها الشروح وعبارات التصديق المنصوص عنها في القوانين المرعية وذلك تحت طائلة البطلان.
وفي المادة 61 من القرار 188 أن الطلبات المودعة المكتبة المعاون من قبل سلطة عمومية يجب أن تكون موقعة وممهورة بخاتم أو طابع تلك السلطة وتعتبر سلطة عمومية بالمعنى المقصود في القرار الخاص دوائر الحكومة والألوية أو المحافظات والبلديات والمؤسسات الحكومية. (شرح قانون الملكية الموسع – للأستاذ زهدي يكن ص165 وما بعد).