الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1096 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
من قواعد التأمين الأساسية أن يبقى المدين واضعاً اليد على العقار المؤمن عليه. لذلك كان للمدين المؤمن أن يبيع العقار للغير على أن يبقى حق ملاحقة الدائن المؤمن له محفوظاً تجاه من انتقل إليه العقار الذي عبرت عنه المادة 146 (1096 مدني سوري) بواضع اليد. كما يجوز له أن يعقد تأميناً جديداً ثانية أو حق ارتفاق أو حق انتفاع وإنما للدائن في هذه الحالة الحق في بيع العقار خالياً من كل حق ارتفاق أو انتفاع.
وللمدين أن يؤجر العقار ويصبح عقد الإيجار حجة على الدائن المؤمن له إذا سجل في السجل العقاري وفقاً للمادة 16 من القرار 188. وإذا لم يسجل عقد الإيجار فلا يسري على الغير في كل مدة تتجاوز إيجار ثلاث سنوات.
وإذا كان الإيجار عملاً ضاراً ونتيجة للتواطؤ فلا يكون حجة على الغير.
وقد نصت المادة 146 من هذا القانون على تحرر المدين أو المنتقل إليه الحق قبل الأجل إذا أودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائنين ورفضهم قبوله حيث أن هذا الإيداع الذي يجري بعد عرض دفع الدين عرضاً حقيقياً يبرىء ذمة المدين ويقوم فيما يتعلق به مقام الدفع إذا جرى العرض بصورة قانونية. أما المبالغ أو الشيء المودع على هذه الصورة فيكون على عهدة ومسؤولية الدائن. (شرح قانون الملكية الموسع – التأمينات العقارية – للأستاذ زهدي يكن).