Call us now:
الرأي الفقهي
إن العقار موضوع التأمين إما أن يكون قد تلف أو هلك بحادث جبري أو كان التلف أو الهلاك بسبب فعل المدين نفسه أو الغير.
فإذا كانت الحالة الأولى وهي التي نصت عليها المادة 148 من قانون الملكية (مادة 1099 مدني سوري) وكان التلف أو الأضرار جعلت تأمين صاحب الدين غير كاف فيحق لصاحب التأمين أن يطلب حالاً استرداد ماله بعد حصوله على قرار بذلك من القضاء أو أن يحصل على تأمين إضافي.
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 148 من قانون الملكية على الحالة التي يكون فيها العقار مضموناً من قبل شركة الضمان ويقع التلف بالعقار فقررت أن مبلغ التعويض الذي يستحقه المديون يخصص لترميم العقار وإعادته لحالته الأولى هذا إذا كان مبلغ الضمان كافياً وإلا حق للدائن اعتبار الدين مستحقاً بقدر مبلغ التعويض. ويقسم بين الدائنين والمؤمنين والممتازين كل حسب درجته ويبقى العقار مؤمناً لوفاء البقية. (شرح قانون الملكية الموسع – التأمينات العقارية – للأستاذ زهدي يكن).