الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 11 من قانون السجل العقاري

الرأي الفقهي
إن المشترع اعتمد مبدأ الأثر الإنشائي للقيد حتى في العلاقة بين المتعاقدين. فنشوء الحق العيني حتى بالنسبة إلى المتعاقدين لا يترتب إلا على القيد في السجل العقاري. وأنه منذ إجراء هذا القيد يكتسب المتعاقد الحق المذكور ويتمكن من الاحتجاج به نفس الوقت تجاه الغير. أما قبل إجراء القيد فإن الحق العيني يبقى ملكاً للمتعاقد المقيد باسمه في السجل العقاري رغم إبرامه العقد. وجل ما يعود للمتعاقد الآخر حق مطالبة الأول بتنفيذ هذا العقد وإرغامه على ذلك قضاء عند اللزوم ومن ثم قيد الحق العيني على اسمه في السجل العقاري.
ولكن العقد غير المقيد لا يكون مجرداً من أية قيمة قانونية بل ينشأ عنه التزام شخصي بتنفيذ ما التزم به.