Call us now:
الرأي الفقهي
إذا نجح في إثبات عدم أهليته كان له أن يبطل العقد الذي صدر منه ولا يجوز للطرف الآخر أن يحتج بأنه كان يعتقد أن المتعاقد معه ذو أهلية. أما إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته فمع أن له أن يطلب إبطال العقد لنقص الأهلية إلا أنه يكون مسؤولاً عن التعويض للغش الذي صدر منه. (الوسيط للسنهوري ج1 ص287).