الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 110 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا نجح في إثبات عدم أهليته كان له أن يبطل العقد الذي صدر منه ولا يجوز للطرف الآخر أن يحتج بأنه كان يعتقد أن المتعاقد معه ذو أهلية. أما إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته فمع أن له أن يطلب إبطال العقد لنقص الأهلية إلا أنه يكون مسؤولاً عن التعويض للغش الذي صدر منه. (الوسيط للسنهوري ج1 ص287).