الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1101 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
كان قانون الملكية العقارية يستعمل عبارة شطب التسجيلات التأمينية بدلاً من عبارة ترقين القيود التي استعملها القانون السوري.
والشطب الاختياري يحصل برضى الطرفين اللذين لهما الصفة لذلك. والصفة تتحقق إذا صدرت من الفريق الذي هو أهل للاتفاق على فك التأمين. ومن كان أهلاً لقبض الدين كان أهلاً للاتفاق على فك التأمين. ويحصل الفك برضى الدائن والمدين إذا كان اختيارياً ويجب أن يتخذ له عقد رسمي يسجل في السجل العقاري لأن التأمين كما ينعقد بشكل رسمي فإن فكه لا بد فيه من اتباع الصيغة نفسها.
وقد يقع أن يحكم بإلغاء شطب قيد التأمين بعد حصوله. ولكن لا يكون هذا الإلغاء إلا بحكم كما إذا حصل بناء على غلط أو إكراه أو غش أو كان الدائن غير أهل للرضاء به. ويجوز للدائن عندئذ أن يباشر تسجيلاً جديداً. وعلماء القانون والمحاكم تفرق في هذا الوضع بين حالتين
1 – تقرر أن التسجيل الجديد يكون له نفس المرتبة بالنسبة لأرباب الديون ولمن انتقلت إليهم الملكية إذا كانت الحقوق التي اكتسبوها قد تسجلت قبل حصول الشطب لأن هؤلاء الأشخاص عند تسجيلهم كانوا عالمين بوجود التأمين الذي لم يكن قد شطب من السجل.
2 – لا تكون للتسجيل الجديد درجته إلا من تاريخ حصوله بالنسبة لمن لم يسجلوا حقوقهم التي اكتسبوها على العقار إلا بعد شطب التسجيل وقبل إلغائه لأن هؤلاء الأشخاص عند تسجيلهم قد علموا بوجود التأمين. وهذه هي إحدى نتائج العلانية للقيود العقارية.
ويقع الشطب بموجب حكم نهائي مكتسب الدرجة القطعية وهو ما يطلق عليه اسم الشطب القضائي وذلك في حالة رفض الدائن الشطب مع أن القانون يوجب عليه ذلك. والذي يحق له شطب التأمين هو كل شخص له مصلحة في شطبه. وترفع الدعوى ضد الدائنين أو ضد خلفائهم وترفع الدعوى أمام محكمة وجود العقار.
والشطب لا يحصل إلا بعد أن يصبح الحكم حائزاً الصفة النهائية.
ويتم الشطب إذا أودع المدين مبلغ التأمين بعد عرضه حقيقة على الدائن ورفضه قبوله. ولا يخفى أن المدين الذي تعهد بأداء الدين إذا امتنع الدائن صاحب التأمين عن قبوله كان من مصلحة المدين أن يقوم بالإجراءات التي عينها القانون لبراءة ذمته حالاً.
وإيداع مبلغ الدين بعد عرضه عرضاً فعلياً يبرىء ذمة المديون ويقوم تجاهه مقام الدفع إذا كان العرض قد جرى بوجه صحيح ويكون المبلغ أو الشيء المودع على هذه الصورة بعهدة الدائن ومسؤوليته.
ويجب اتباع قانون أصول المحاكمات المدنية في طرق العرض الفعلي والإيداع. (شرح قانون الملكية الموسع – التأمينات العقارية – للأستاذ زهدي يكن ص211).