الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1103 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
إذا رفض الدائنون أو بعضهم العرض أو سكت عليه جاز للمدين وللحائز أن يودع الدين وملحقاته بالخزينة العامة أو دائرة التنفيذ بحيث يبقى مبلغه على عهدة الدائن ومسؤوليته. وتشمل الملحقات الفوائد حتى يوم الإيداع وفاقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1103. ويحرر رئيس المكتب العقاري المعاون محضراً بالإيداع وبنوع النقود المعروضة يقوم بإبلاغها إلى الدائن مع إعذاره باستلام المبلغ المودع. (القانون المدني – للأستاذين سرميني وترمانيني ج2 ص137).