الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1104 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
أوجب المشرع ضم محضر الإيداع إلى طلب الترقين وقضى بأن يقوم رئيس المكتب المكلف بمعاملات التسجيل بإبلاغ صورة عن المحضر للدائن مع إعذاره بتسلم الشيء المودع. ويجري التبليغ في الموطن المختار لتنفيذ العقد. وفي حال عدم وجود اتفاق خاص يكون التبليغ صحيحاً إذا جرى في مركز المكتب العقاري. وقد أوجب المشرع على الموظف المكلف مسك السجل العقاري بعد أن يطلع على محضر الإيداع وبعد أن يتحقق من أن المبالغ المودعة معادلة للمبالغ المستحقة المنصوص عليها في عقد الرهن أن يقوم بإبلاغ الدائن الإيداع الذي أجراه المدين.