Call us now:
الرأي الفقهي
قضت المادة 443 من قانون أصول المحاكمات بأنه يجوز لمن يملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة بشروط البيع يقرها الرئيس. والمادة 444 منه قضت بأن تطبق على العقار لعدم إمكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.
والأحكام المقررة للتنفيذ على العقار هي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية في الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذلك القانون اعتباراً من المادة 379 وما بعدها.