Call us now:
الرأي الفقهي
يقول السنهوري
والصبي غير المميز لا يستطيع أن يباشر أي عقد وليس هذا مقصوراً على عقود التبرع وعقود التصرف وعقود الإدارة بل يمتد أيضاً إلى عقود الاغتناء. فلا يستطيع الصبي غير المميز أن يقبل الهبة لأنه فاقد التمييز فلا يكون لإرادته أثر وتثبت الولاية على ماله لوليه ثم لوصيه. (الوسيط للسنهوري ج1 ص290).
أما الأستاذ العمروسي فقد قال
والأصل في الإنسان أن يكون كامل الأهلية ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها. ويترتب على الأصل أن على من يدعي نقص الأهلية أن يقيم الدليل على دعواه. فالصغير الذي لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز وبالتالي عديم الأهلية ولهذا تبطل تصرفاته جميعاً سواء كانت نافعة له نفعاً محضاً أم ضارة به ضرراً محضاً أم دائرة بين النفع والضرر ويتولى الولي أو الوصي هذه الأعمال القانونية نيابة عنه. (التعليق على نصوص القانون المدني للعمروسي ص274 والقانون المدني العراقي للدكتور حسن الذنون ص34 و 35).