الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 111 من قانون أصول المحاكمات السوري

الرأي الفقهي
تقول المذكرة التفسيرية للقانون المصري إن الغرض الذي يرمي اليه المشرع من النص هو اقرار الاجراءات التي اتخذها الخصم في مواجهة الوكيل الأول في فترة عزله الذي كان يجهله بسبب عدم اخباره به من خصمه. وبناء على ذلك يظل موطن الوكيل معتبراً في اعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى. وقد قررت الفقرة / ج / من المادة 57 من قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 بأنه إذا اعتزال الوكيل تستمر اجراءات الدعوى في مواجهته وعليه أن يمضي في عمله الى أن يتم تبليغ موكله أو مباشرة الموكل الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.