الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1112 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
تنقسم حقوق الامتياز إلى
1 – حقوق امتياز عامة في جميع أموال المدين.
2 – حقوق امتياز خاصة على منقول معين.
ولا يحتج بهذه الحقوق على حائز حسن النية. فإذا اشترى المستأجر منقولاً لم يدفع ثمنه وأدخله في العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية أي أنه لا يعلم بامتياز البائع فإن هذا الامتياز الأخير لا يحتج به على المؤجر. وكذلك الأمر لو كان المنقول لم يدفع ثمنه ودخل في أمتعة نزيل الفندق فلا يحتج بامتياز البائع على صاحب الفندق. ويتبين من ذلك أن حق الامتياز الخاص على منقول عرضة للضياع. لذلك أجاز المشروع إذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق الامتياز أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
ويؤخذ من النص السالف الذكر أن المنقول إذا كان مثقلاً بحق امتياز قد تعترضه قاعدة أخرى هي قاعدة الحيازة في المنقول فتتغلب قاعدة الحيازة على حق الامتياز.
وقد أورد النص مثلين لذلك
1 – إذا اشترى شخص منقولاً ولم يدفع ثمنه فإن المنقول يبقى مثقلاً بحق امتياز الثمن. فإذا نقل هذا المشتري هذا المنقول إلى منزل استأجره وكان المؤجر حسن النية لا يعلم أن المنقول مثقل بحق امتياز فإن المنقول متى نقل إلى العين المؤجرة يحوزه المؤجر بحسن نية فتتغلب هذه الحيازة بحسن النية على حق امتياز البائع. ويفضل في هذه الحالة مؤجر العقار على بائع المنقول أي أن امتياز المؤجر يتغلب على امتياز البائع.
2 – ونفرض أن مشتري المنقول في المثل السابق بدلاً من أن ينقل المنقول إلى منزل استأجره نقله إلى فندق نزل فيه واختلط المنقول بأمتعته وكان صاحب الفندق يعتقد بحسن نية أن المنقول ملك النزيل وأنه غير مثقل بحق امتياز ففي هذه الحالة أيضاً يفضل صاحب الفندق بحسن النية على بائع المنقول ويتقدم امتياز صاحب الفندق على امتياز بائع المنقول.
من أجل ذلك ولأن امتياز بائع المنقول معرض للضياع والتبديد كثيراً نص القانون في الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 1133 مدني سالفة الذكر على أنه إذا خشي الدائن (بائع المنقول) لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته كنقله إلى مكان مستأجر أو إلى فندق جاز له أن يطلب وضعه هذا المنقول تحت الحراسة فيؤمن الحارس بوضعه تحت حراسته أو على الأقل يخطر صاحب المكان المؤجر أو صاحب الفندق قبل نقل المنقول إلى المكان المؤجر أو إلى الفندق بأن المنقول مثقل بحق امتياز البائع. فيبقى هذا الامتياز مفضلاً على امتياز المؤجر أو امتياز صاحب الفندق. (الوسيط للسنهوري ج9 ص931 وما بعد).