الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1113 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يستفاد من المادة 1113 أن حقوق الامتياز الواقعة على عقار تخضع لقاعدة اللشهر بالتسجيل في السجل العقاري. ويشمل ذلك امتياز بائع العقار وامتياز المقاولين والمهندسين وامتياز مقاسم العقار فهي حقوق لا يمكن أن تنشأ أو تزول إلا بتسجيلها في السجل العقاري وتسري عليها أحكام التأمين.
ولقد كانت ديون الدولة فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 1113 خاضعة للتسجيل أيضاً وفاقاً للأحكام المنصوص عليها في التأمين الجبري لضمان ديون الدولة. إلا أن المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 19 تشرين الأول سنة 1949 خرج فيها على حدود القاعدة بالنص على أن جميع ديون الدولة ممتازة من غير أن يخضعها للشهر.
أما حقوق الامتياز التي لا تخضع للشهر فتشمل حقوق الامتياز العامة ولو أنها وردت على عقار كما تشمل حقوق الامتياز الخاصة على منقولات معينة. فإن جميع هذه الحقوق تخول أصحابها أن يتقدموا الدائنين الآخرين في استيفاء ما لهم من حقوق من ثمن المال المقرر عليه حق الامتياز دون حاجة إلى شهر حق امتيازهم. (القانون المدني – للأستاذين سرميني وترمانيني ج2 ص146).

إذا حصل التزاحم بين الدين الممتاز والدين المضمون بتأمين أو رهن عقاري فالأولوية لا تكون للدين الممتاز إلا إذا كان قيده في السجل العقاري سابقاً قيد الدين المضمون بالتأمين أو بالرهن العقاري ذلك أن حقوق الامتياز الواقعة على عقار تسري عليها أحكام التأمين والرهن العقاري ورتبة الرهن أو التأمين تحسب من وقت قيده.
على أن المشرع أعفى من التسجيل حقوق الامتياز العامة الآتية
1 – الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون تحديد وتحرير العقارات.
2 – الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع عقار وتوزيع ثمنه.
3 – رسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن المبيع.
فهذه الامتيازات العامة المعفاة من التسجيل لها أولوية على الديون المضمونة بتأمين أو برهن عقاري مهما كان تاريخ قيد التأمين أو الرهن. (القانون المدني – الحقوق العينية – للدكتور مأمون الكزبري ص731).