الرأي الفقهي المتعلق بالمادة 1114 من القانون المدني السوري

الرأي الفقهي
يؤخذ من النص أنه إذا هلك الشيء أو تلف فإن كان ذلك بخطأ المدين كان الدائن مخيراً بين طلب تأمين آخر وينتقل إليه حق الامتياز وبين استيفاء الدين قبل حلول ميعاده. وهذا هو حكم الرهن الرسمي.
وإذا كان ذلك قضاء وقدراً كان الخيار للمدين فيوفي الدين قبل ميعاده أو يقدم تأميناً آخر ينتقل إليه حق الامتياز. وهذا أيضاً هو حكم الرهن الرسمي. (الوسيط للسنهوري ج9 ص936).