Call us now:
الرأي الفقهي
يؤخذ من النص أن حق الامتياز ينقضي بما ينقضي به الرهن الرسمي في العقار وبما ينقضي به الرهن الحيازي في المنقول. فحق الامتياز ينقضي إذن في العقار والمنقول بطريقة تبعية إذا انقضى الالتزام الأصلي بسبب من الأسباب التي تنقضي به الالتزامات.
وحق الامتياز في العقار ينقضي بطريقة أصلية بالتطهير أو البيع الجبري أو بنزول الدائن عن حق امتيازه أو بهلاك الشيء محل الامتياز أو باتحاد الذمة. وحق الامتياز في المنقول ينقضي بطريقة أصلية بنزول الدائن عن حق امتيازه أو باتحاد الذمة أو بهلاك الشيء محل الامتياز. (الوسيط للسنهوري ج9 ص937).