Call us now:
الرأي الفقهي
الحق الممتاز
هذا ا لامتياز خاص بأصحاب الفنادق فلا ينطبق على أصحاب الملاهي أو المطاعم أو الحانات. والمهم أن يقدم صاحب الفندق مأوى للنوم سواء قدم طعاماً أو غير ذلك أم لم يقدم. والذين يقدمون الطعام أو الشراب دون المأوى غير ممتازين. أما أصحاب المنازل المفروشة فقد اختلف في شأنهم فبعض يرى أن لهم امتيازاً وإن لم يقوموا بتقديم الطعام وبعض يرى أنه لا يكون لهم امتياز المؤجر ولا يكون لهم امتياز صاحب الفندق إلا إذا قبلوا كل من يتقدم إليهم وقاموا أيضاً بتقديم الطعام لأن المنزل المفروش يعتبر عندئذ فندقاً.
والحق الممتاز هو ما يستحق لصاحب الفندق من أجر للمأوى وثمن الطعام والشراب وسائر المؤن التي تقدم للنزيل ولتوابعه الذي يحضرون معه والحيوانات التي يحضرها وما أعطي للنزيل قرضاً.
والنزيل هو السائح والمسافر وكل من ينزل في الفندق ولو كان من نفس البلد لذلك تجنب القانون كلمة سائح.
ولا يضمن الامتياز إلا المبالغ المستحقة من النزيل في أثناء إقامته الحالية لا في المرات السابقة. ولا تهم المدة ولو كانت طويلة.
محل الامتياز
ويقع الامتياز على الأمتعة والأشياء التي يحضرها النزيلل معه وما يحضره توابع النزيل من زوجة وأولاد وخدم وقد تكون هذه الأشياء مملوكة لآخرين فيقع عليها الامتياز مع ذلك ما دام صاحب الفندق يعتقد بحسن نية أنها مملوكة للنزيل وأتباعه. أما إذا كان يعرف الحقيقة أو كانت الأشياء مسروقة أو ضائعة حيث يستردها مالكها في ثلاث سنوات فلا امتياز عليها.
وأمثلة الأمتعة التي يحضرها النزيل وتوابعه في الفندق أو ملحقاته الملابس (عدا ما يكون عليه) والبضائع والمجوهرات والعربات والسيارات والخيل والحيوانات الأخرى والنقود وما يأتي به النزيل في أثناء إقامته. ولكن لا يقع الامتياز على السندات وسائر المنقولات غير المادية لأنها لا تعتبر أمتعة.
وليس لصاحب الفندق توقيع حجز استحقاقي كالمؤجر. وإذا نقلت المنقولات بغير رضائه كان له ان يستردها إلا إذا كسب الغير حقاً يكون نافذاً قبله.
ويفقد صاحب الفندق امتيازه على الأشياء التي ينقلها النزيل في الفندق ولو خفية. ولكن إذا سرقت الأمتعة من الفندق كان لصاحب الفندق أن يستردها ولو كان الذي انتقلت إليه حسن النية. ولصاحب الفندق الحق في حبس أمتعة النزيل.
وإذا خرجت الأمتعة من الفندق برضاء صاحب الفندق أو بعلمه انقضى الامتياز. أما إذا خرجت دون علم صاحب الفندق أو بالرغم من معارضته فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها ويجوز لصاحب الفندق تتبعها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية. (الوسيط للسنهوري ج10 ص985 وما بعد).